المليباري الهندي

114

فتح المعين

معه ( وينعزل ) الوكيل ( بعزل أحدهما ) أي بأن يعزل الوكيل نفسه ، أو يعزله الموكل ، سواء كان بلفظ العزل أم لا ، كفسخت الوكالة ، أو أبطلتها ، أو أزلتها ، وإن لم يعلم المعزول . ( و ) ينعزل أيضا ، بخروج أحدهما عن أهلية التصرف ( بموت ، أو جنون ) حصلا لأحدهما ، وإن لم يعلم الآخر به ، ولو قصرت مدة الجنون ، وزوال ملك الموكل عما وكل فيه أو منفعته ، كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج أمة . ولا يصدق الموكل ( بعد